محمد حسن المرتضوي اللنگرودي
34
طلوع الفجر في الليالي المقمرة
الصوم وكذلك هو الذي يوجب الصلاة واشتماله على الغيم في سؤال السائل لا ينافي ما نحن بصدده فإنّ الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقّق البياض رأسا مع الغيم الذي هو لحجب عارض مانع عن الرؤية واضح . الاستظهار من فتاوى الأصحاب ومقتضى الأصل لما أفاداه وأمّا فتاوى الأصحاب فظاهر فيما ذكرناه . أضف إلى ذلك أنّ مقتضى الأصل والأصول ذلك ولا مخرج عنها فإنّ الأدلّة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرناه لم تكن ظاهرة في القول الآخر فلا محيص إلّا عن التمسّك بالاستصحاب الموضوعيّ أو الحكميّ مع الخدشة في الأوّل كما ذكرت في محلّها انتهى ما أفاده قدّس سرّه ملخّصا . المراد باعتراض الفجر وتبيّنه في الأفق أقول : لا يخفى أنّ ما أفاداه قدّس سرّهما بعيد عن الصواب وذلك لأنّه لا يستفاد من قوله تعالى كُلُوا وَاشْرَبُوا الآية إلّا ما يستفاد من أخبار الباب والمتحصّل من أخبار الباب هو المتحصّل من قوله تعالى فكما يستفاد من أخبار الباب موضوعيّة اعتراض الفجر المتبيّن في الأفق فعلا وصيرورته كالقبطيّة البيضاء أو كنهر سورى لترتّب الآثار والأحكام كذلك